«قال عمر لرجلٍ: أَدِّ زكاةَ مالك، فقال: إِنْ مالي الخفاف والنَعال، قال عمر: قوِّمها وأدِّ زكاتها».
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي:
تجب الزكاة في أموال التجارة في القيمة لا في العين، وقال أبو حنيفة: تجب، في عينها دون قيمتها.
[ل]
[الخلال]: ما يُتخلل به، وجمعه أخلَّة.
والخلال: الخصال، جمع خَلَّة.
ويقال: خلال ذلك: أي بين ذلك؛ وهو جمع خَلَل، مثل جمل وجمال قال اللّه تعالى: ﴿فَجاسُوا خِلالَ اَلدِّيارِ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ﴾ (٣) قال الأخفش: خلال:
جمع خُلّة، مثل قِلال جمع قُلّة، وقال أبو عبيدة: إِنه مصدر من خَالَلَهُ خِلالاً، مثل قاتله قتالاً، وأنشد (٤):