رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحماً، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» (١).
قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.
فعِيل
[ر]
[الجَزِير]: الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال (٢):
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ … ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها
قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالاً وإِعظاماً.
[ل]
[الجَزِيل]: العظيم.
[و [فعيلة]، بالهاء]
[ر]
[الجَزِيرة]: واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.
وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.
وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.
وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها. و
في الحديث:
«أمر رسول اللّه ﷺ بإِخراج اليهود
(١) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي، في الأم (١١٨/ ٣) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه ﷺ «نهى عن بيع الحيوان باللحم» والموطأ: (البيوع): (٦٥٥/ ١)؛ وانظر البحر الزخار: (٣٣٧/ ٣)؛ ونيل الأوطار: (٣٥٧/ ٦ - ٣٥٨).
(٢) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج (جزر).