على جواز النيابة في الصوم، قال:"ويتعين أن يكون هذا -جواز النيابة في الصوم- مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له".
ثم قال -معتذرًا للشافعي في تضعيفه للحديث-: "وقد صحت في المسألة أحاديث، والشافعي إنَّما وقف على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من بعض طرقه، ولو وقف على جميع طرقه، وعلى حديث يزيد، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُخالف ذلك"(١) .
أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر خاصة فحجّتهم:
أولاً: أنَّ السائلة في "الحديث الخامس"(٢) . حديث ابن عباس قد صرَّحت أنَّ أمَّها نذرت أن تصوم شهرًا، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها (٣) .
ثانياً: حملوا حديث عائشة -رضى الله عنها-: "الحدث الرابع": "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"(٤) . على صوم النذر؛ لأنه قد ورد النهي في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أن يصلي أحد عن أحد، أو يصوم أحد عن أحد (٥) ، وقالوا: وفقنا بين هذين النصّين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض، وحملنا الإذن في النيابة على صوم النذر.
ثالثًا: قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث، فعائشة -رضي الله عنها- التي روت:"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، وابن عباس -رضي الله عنهما- الذي روى إفتاء الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمرأة بأن تصوم عن أمها، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض، فقد
(١) "المجموع" (٦/٤٢٦) . (٢) من أدلة المجيزين مطلقًا. (٣) سبق تخريجه من قبل. (٤) سبق تخريجه من قبل. (٥) سبق تخريجه من قبل.