[٢٠٦٧] وعن ابن عُمرَ، قال: وُجدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النِّساء والصبيان (١).
[٢٠٦٨] وفي لفظ (٢): أنه قَطَعَ نَخْلَ بني النَّضير وحرَّقَ، ولها يقول حسَّانُ:
وَهَانَ علَى سَرَاةِ بني لُؤيِّ ... حريقٌ بالُبويْرَةِ مُسْتَطِيرُ (٣)
وفي ذلك نزلت:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا}[الحشر: ٥].
قَالَ الإمام أحمد:"الحديثُ المروىُّ في تحريق بني النّضير لَا يثْبُتُ".
[٢٠٦٩] وعن جُبَيْر بن مُطِعم، أَنَّ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي أُسَارَى بَدْر:"لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ ابْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاء النَّتْنَى لتَركْتُهُمْ لَهُ"(٤).
[٢٠٧٠] وعن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، لما نزلت: {إِنْ يَكُنْ (٥) مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: ٦٥] كُتب عليهم أن لا يفرَّ عشرون من مائتين (٦).
(١) أخرجه البخاري (٣٠١٤) و (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤) (٢٥). (٢) يعني في حديث آخر لابن عمر. (٣) أخرجه البخاري (٢٣٢٦) و (٣٠٢١) مختصرًا و (٤٠٣١) و (٤٠٣٢)، ومسلم (١٧٤٦). (٤) أخرجه البخاري (٣١٣٩) و (٤٠٢٤). (٥) في الأصل: إن لم يكن. وهو مخالف للتلاوة. (٦) أخرجه البخاري (٤٦٥٢). (٧) أخرجه البخاري (٢٨٨٢) و (٢٨٨٣) و (٥٦٧٩). (٨) أخرجه مسلم (١٨١٢) (١٤٢).