[١٧٥١] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (١).
[١٧٥٢] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير](٢) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (٣).
[١٧٥٣] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (٤).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٤٥٥) وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٧٧١) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات. (٢) الزيادة من "مسند" الشافعي، و"السنن الكبرى" للبيهقي. (٣) حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في "المسند" (١٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٧) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في "التقريب"، ولكنه متابع فقال البيهقي (٧/ ٣١٧): "وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري". (٤) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي "ولا يزداد". وعند البيهقي: "ولا تزدد". وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في "التقريب". وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه: "ولا تزدد". وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٩) والبيهقي (٧/ ٣١٤) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه: "وأما الزيادة فلا". وفي رواية: "أما الزيادة من مالك فلا". وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣١٤)، والدارقطني (٣/ ٢٥٥) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه: "أما الزيادة فلا"، وقال البيهقي: "سمعه أبو =