فقال: كنت أَجْتَرِئ قبل، فأما الآن فلا أجترئ؛ لأن الشافعي قال: ليس القلم بمرفوع (١) عن السكران.
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت أبا نصر: فتح السندي (٢) يقول: سمعت الحسن بن سفيان، يقول: سمعت حَرْمَلة بن يحيى، يقول:
سمعت الشافعي، يقول في رجل قال لامرأته وفي فيها تمرة: إن أكلتيها فأنت طالق، وإن طرحتيها فأنت طالق – قال: تأكل نصفها وتطرح نصفها (٣).
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:
قال الشافعي: خالفنا بعض الناس في المُخْتَلِعَة. فقال: إذا طُلّقتْ في العِدَّة لحقها الطلاق. وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها (٤)؟
قلت: حجتي فيه من القرآن، والأثر، والإجماع، على ما يدل أنّ (٥) الطلاق لا يلزمها.
قال: فأين الحجة من القرآن؟
(١) في ح: «مرفوعا» وانظر الأم ٥/ ٢٣٥.(٢) في ح: «السدى».(٣) حلية الأولياء ٩/ ١٤٣.(٤) راجع الأم ٥/ ١٨١.(٥) في ح: «على أن».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute