ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.
وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:
فقال في رواية صالح:"لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.
وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة١؛ لأن الله تعالى يقول:{أوْ نِسَائِهِنَّ} ٢.
١ قول الإمام أحمد رحمه الله هنا هو أحد التفسيرين للآية، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى: {نسائهن} أي المؤمنات. وهذا قول أكثر السلف، كما قال الفخر الرازي. وهناك تفسير آخر هو: أن المراد بالآية جميع النساء. وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب. راجع في هذا: مفاتيح الغيب للرازي "٢٣/٢٠٧"، وأحكام القرآن للجصاص "٥/١٧٥"، ومحاسن التأويل للقاسمي "١٢/٤٥١٢". ٢ "٣١" سورة النور.