ذَلِكُمْ} أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم؟! ١.
ومن أصحاب الشافعي من قال: المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة، والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت.
وأما قوله:{وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن الله تعالى حكى عنهم -وهم أهل اللسان- أنهم قالوا:{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، وإذا كان
١ قلت: وكلام الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- لا يدل على أن الآيات المذكورة مجملة، بل يدل على أنها كانت عامة، يعمل بها، حتى جاءت النصوص الأخرى، فزادت عليها أحكامًا أخرى. ويدل لما ذهبت إليه أمور: أولا: قوله: فلما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أن الآية ليست على ظاهرها، والظاهر غير المجمل؛ لأن الظاهر يجب العمل به بخلاف المجمل. ثانيًا: قوله: "ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب"، يفيد أن النصوص المذكورة دالة على أحكامها ملزمة بها، والمجمل لا يدل دلالة معينة، ولا إلزام بما جاء به. ثالثًا: قوله: "وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ "، ولو كانت مجملة لما دلت على شيء، ولما أطلق عليها اسم: الظاهر. ٢ "٢٧٥" سورة البقرة. ٣ ذكر المؤلف "ص: ١١٠" أن هذه الآية مبينة، وقد سبق قريبًا ذكر السبب في ذلك.