الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.
وَبِالإِسْنَادِ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهَا اثْنَانِ مِنَ الأَوْلادِ
٢٤ - قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ: " غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَوَعَدَهُنَّ مِيعَادًا، فَأَمَرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنَ امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ، فَإِنَّهُ مَاتَ لِي اثْنَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوِ اثْنَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْعِلْمِ عَنْ أَدْهَمَ، وَفِي الْجَنَائِزِ عَنْ مُسْلِمٍ كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلَّقَهُ فِي الْجَنَائِزِ بَعْدَ حَدِيثِ مُسْلِمٍ، فَقَالَ: قَالَ شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ» .
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: ثنا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.