وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.
وللبنت ثلثهما وقفًا.
وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.
وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.
وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.
فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.
وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.
وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.
ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.
وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.