باب السبق و (النّضال)
(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.
وفي الطيور وجهان.
وتجوز المصارعة.
ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.
وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.
ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.
ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل، ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.
ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.