[باب الصلح]
يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.
فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ. وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.
وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا. وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.
وقيل: ولا بأقل.
وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.
وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.
وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛ فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.