[كتاب الوصايا]
الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.
والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.
ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.
فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.
وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.
ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.
وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.
وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.
وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.
وعنه: من كله.
وما يقدّم منها كغيره.
وعنه: يقدّم العتق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.