فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وجه، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك غير سنها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر. ولو قال: أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، أو أخي، أو أختي، أو أجنبية؛ فمظاهر.
وعنه: لا، وعليه كفارة يمين.
وعنه: لا شيء عليه.
وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية.
وإن قال: أنت علي كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر.