وله أن يقطع إرفاقًا لبيع وشراء وغيرهما متسع الرحاب والشوارع والمشارع، وكل مشترك عام ما لم يضر الناس.
ومن أقطعه أحق ما لم يرجع الإمام، ثم من سبق بلا إقطاع ما بقى قماشه، فإن طال منع في الأصح.
فإن استبق اثنان اقترعا.
وقيل: يقدم الإمام من شاء.
ومن سبق إلى مباحٍ منقولٍ ملكه بأخذه، فإن أخذه اثنان اشتركا، وكذا مع الحاجة.
وقيل: يقرع.
وقيل: يقدّم الإمام من شاء.
ولا يملك معدن بإحيائه وحده، ولا يجوز إقطاعه ليملك، ومن سبق إليه ملك ما أخذه فإن دام منع.
وقيل: لا.
وقيل: يحتمل أن يملك بإحيائه.
ويجوز إقطاعه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.