وقيل: إن انضر بحلوله بطل.
وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.
وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.
وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.
فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.
وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.
وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.
وقيل: إن جدّد عقدا.
وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.
وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.
وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.
وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.
وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.
وقيل: إن رضى، وإلا بطل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.