وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.
وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.
وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.
ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.
ولا يصح قبول سيده مطلقًا.
وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ، فإن عتق أو مات سيده استقر.
ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.
وملك النماء بظهوره.
قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.
ودين المكاتب في ذمته فقط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.