كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.
ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.
ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم. وإن بقي ثلاثة أيام حرم، وإن لم يغل، نص عليه.