[باب الفوات والإحصار]
من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.
وعنه: يسقط النفل.
ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.
وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.
وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.
فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.
ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.
وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.
وقيل: هو كمن حُصر بعدو.
ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.