إلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي؛ ٢١١ - وَلَا يَكْفِي التَّصَادُقُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى إلَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، ٢١٢ - أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.
الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا: إلَّا فِي مَسَائِلَ: ادَّعَى دَيْنًا بِسَبَبٍ فَشَهِدَا بِالْمُطْلَقِ أَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ. ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَشَهِدَا بِأَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ. ادَّعَى إنْشَاءَ فِعْلٍ كَغَصْبٍ وَقَتْلٍ فَشَهِدَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
بِسَبَبٍ وَذَلِكَ إمَّا بِسَبَبٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ، فَالْمَجْهُولُ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِهِ لِلْجَهَالَةِ وَالْمَعْلُومُ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمُدَّعِي إيَّاهُ. وَالثَّالِثُ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ لَوْ فُرِضَ بِسَبَبٍ حَادِثٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السَّبَبُ شِرَاءُ ذِي الْيَدِ مِنْ آخَرَ ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ سَابِقًا عَلَى تَمَلُّكِ ذِي الْيَدِ فَيُمْنَعُ الرُّجُوعُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَاحِقًا فَلَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فَيُشْتَبَهُ. وَكُلُّ هَذِهِ الْمَوَانِعِ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ فِي الْمَنْقُولِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى التَّمَلُّكِ مِنْ الْأَصْلِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ الْخَلَلِ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْبَزَّازِيَّ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. الثَّانِي: أَنَّ الْبَزَّازِيَّ عَبَّرَ بِالْعَقَارِ وَهُوَ أَخُصُّ مِنْ الْعَيْنِ. الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَزَّازِيَّ نَسَبَ ذَلِكَ إلَى مَشَايِخِ فَرْغَانَةَ وَلَمْ يُطْلِقْ. الرَّابِعُ أَنَّ مَشَايِخَ فَرْغَانَةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِبِلَادٍ قَدِمَ بِنَاؤُهَا وَلَمْ يُطْلِقُوا فَتَنَبَّهْ.
(٢١٠) قَوْلُهُ: إلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي. أَقُولُ: هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي حُجَّةٌ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ وَفِي هَذَا الْكِتَابِ فِيمَا سَبَقَ.
(٢١١) قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي التَّصَادُقُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى. أَيْ دَعْوَى الْعَقَارِ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِي الْعَقَارِ بِتَصَادُقِهِمَا وَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ. (٢١٢) قَوْلُهُ: أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُ. ضَمِيرُ مِنْهُ رَاجِعٌ لِوَاضِعِ الْيَدِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِوَضْعِ الْيَدِ الْتِزَامًا، وَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ وَاضِعُ الْيَدِ وَصَادَقَهُ فُلَانٌ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ كَفَى تَصَادُقُهُمَا وَلَا يُحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.