إلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ. لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِي الْعَقَارِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
السَّبَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِالِاسْتِهْلَاكِ، وَكَذَا بِالْقَرْضِ؛ لِأَنَّ قَرْضَهُ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِسَبَبِ السَّلَمِ أَوْ يُجْعَلُ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: أَنَّ دَعْوَى الْوَكِيلِ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ السَّبَبِ (انْتَهَى) . وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي دَعْوَى الْغَطَارِفَةِ وَالْعِدَالَيْ وَالْفُلُوسِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّعَاوَى كَالْأَمْلَاكِ وَالْأَعْيَانِ وَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ السَّبَبِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِهِ وَتَرْكِهِ بِخِلَافِ الْغَطَارِفَةِ وَالْعِدَالَيْ وَالْفُلُوسِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبِ الْبَيْعِ وَلَمْ: يَقْبِضْ الْغَطَارِفَةَ حَتَّى كَسَدَتْ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ، وَفِيهِ مِنْ السَّادِسِ أَيْضًا: وَلَوْ ادَّعَى مِائَةً عَدْلِيَّةً غَصْبًا وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ وَقْتَ الدَّعْوَى يَنْبَغِي أَنْ يَدَّعِيَ قِيمَتَهَا إذْ حُكْمُ الْمِثْلِيِّ كَذَلِكَ وَفِي اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ اخْتِلَافٌ مَعْرُوفٌ. ذَكَرَ فِي أَنْوَاعِ الضَّمَانَاتِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ثَمَنًا فَالِانْقِطَاعُ قَبْل الْقَبْضِ يُفْسِدُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْقِيمَةِ لَوْ قَائِمًا وَإِلَّا يَرُدُّ مِثْلَهُ لَوْ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَلَوْ بِسَبَبِ قَرْضٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَصْبٍ تَجِبُ الْقِيمَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ لَيَعْلَمَ هَلْ لَهُ وِلَايَةُ الدَّعْوَى (انْتَهَى) .
وَفِيهِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ: لَا بُدَّ فِي دَعْوَى دَيْنِ الْبِرِّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ فَإِنَّهُ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مُطَالَبَةَ فِي مَكَان عَيَّنَاهُ وَلَوْ بِغَصْبٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْغَصْبِ وَالْقَرْضِ وَالْبَيْعِ لِلْإِيفَاءِ (انْتَهَى) .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الثَّامِنِ مِنْ الدَّعْوَى: إنَّ دَعْوَى الْكَفَالَةِ لَا تَصِحُّ بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ لِعَدَمِ جَوَازِهَا بِالدِّيَةِ وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ (انْتَهَى) .
وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ سِتَّةِ أَوْرَاقٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانَ السَّبَبِ، وَتَصِحُّ بِدُونِهِ إلَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَدَعْوَى الْمَرْأَةِ الدَّيْنَ عَلَى تَرِكَةِ زَوْجِهَا.
(٢٠٩) قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: الَّذِي فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعٍ فِي التَّنَاقُضِ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى مَا نَصُّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَشَايِخَ فَرْغَانَةَ ذَكَرُوا أَنَّ الشَّرْطَ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ فِي بِلَادٍ قَدِمَ بِنَاؤُهَا بَيَانُ السَّبَبِ، وَلَا تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِوُجُوهٍ: الْأَوَّلُ إنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْخُطَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَاحِبَ الْخُطَّةِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ غَيْرُ مَوْجُودٍ، فَيَكُونُ كَذِبًا لَا مَحَالَةَ، فَكَيْفَ يُقْضَى بِهِ.
وَالثَّانِي لَمَّا تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمُطْلَقِ لِمَا قُلْنَا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقْضَى بِالْمِلْكِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.