وهو الصداق، وهو اسم لما يجب على الرجل للنساء في النكاح والوطء ((١)) . وللمهر أسماء: الصداق. الصدقة. النِحلة. الفريضة. والأجر. الطول. العلائق. العقر. وزاد بعضهم اسم النكاح لقوله:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً}((٢)) ((٣)) .
أما الدليل على مشروعيته فقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}((٤)) .
وهناك عدة تساؤلات فيما يخص المهر وبخصوص زواج سيدنا موسى مع صالح مدين، وهي:
أولا ـ هل تكون المنفعة مهراً؟
قال الجمهور: تصح تسمية المنفعة مهراً في عقد النكاح كسكن الدار، أو منفعة عمل يقوم به حرّاً، أو عبد ((٥)) ، فالقاعدة عندهم كلّ ما جاز ثمناً في البيع، أو أجرة في الإجارة من العين والدين والمال المؤجل والقليل والكثير ومنافع الحر والعبد وغيرها جاز أن تكون صداقاً (أي مهراً)((٦)) .
(١) ينظر حَاشِيَة الدسوقي على الشرح الكبير. مُحَمَّد بن أحمد بن عَرَفة الدُّسُوقي المالكي. ت ١٢٣٠ هـ. تحقيق: مُحَمَّد عليش. دار الفكر. بيروت. (د. ت) .: ٢ /٢٩٣. كشاف القناع: ٥ /١٢٨. حَاشِيَة رَدّ المحتار على الدُّرُّ المُختار شرح تَنْوير الأبصار. رد المحتار. السيد مُحَمَّد أمين عابِدِيْن بن السيد عُمَر عابِدِيْن بن عَبْد العزيز الدَّمَشْقي الحنفي. ت ١٢٥٢ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. ط٢. ١٣٨٦ هـ.: ٢ /٣٢٩ (٢) سُوْرَة النُّوْرِ: الآية ٣٣. (٣) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢٠٩. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠. (٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٤. (٥) المحلى: ٩ /٦٠٣.المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. مغني المحتاج: ٣/٢٢٠. (٦) المغني (ابن قدامة) : ٧/٢١٢. ينظر المفصل في أحكام المرأة: ٧/٥٤ ـ ٥٥.