وعرفه بعض الفقهاء بأنه: عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع ((١)) .
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته ((٢)) .
ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح (الإيجاب ـ القبول)
لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصحّ أن يكونا بلفظ التزويج، أو بلفظ الانكاح، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم:
أولاً ـ بلفظ الزواج، قال تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا}((٣)) .
ثانياً ـ بلفظ النكاح، قال تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}((٤)) .
(١) عقد الزواج وآثاره. مُحَمَّد أبو زهرة. مطبعة مخيمر بالقاهرة. ١٩٥٨ م.: ٣٧. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. د. عبد الكريم زيدان. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١٩٩٣ م.: ٦/١٠. (٢) مُغْني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شمس الدِّيْن مُحَمَّد بن أحمد الشَّرْبِيْني القاهري الشافعي الخَطِيب. ت ٩٧٧ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. (د. ت) .: ٣/١٢٣. (٣) سُوْرَة الأَحْزَابِ: الآية ٣٧. (٤) سُوْرَة النِّسَاءِ: الآية ٢٢.