ونقل الكاساني عن مالك قوله:" وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز "((١)) .
أدلة القول الأول:
أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) إنه قال: ((البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) ((٢)) ، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.
أخرج الإمام البيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)) ((٣)) .
(١) بدائع الصنائع: ٢/٢٥٢. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/١١٠. (٢) تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (١٢٨٣ ـ ١٣٥٣) . دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت) .: ٤/٢٣٤. (٣) سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (٣٨٤ ـ ٤٥٨) . تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤ م: ٧/١٢٥.