وَأُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْحَصَى لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَابْنُ عُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
١٦٢٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّيَ الْحَصَى بِنَعْلِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: «اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ثُمَّ كَبَّرَ».
١٦٢١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّيَ الْحَصَى قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ».
١٥٥ - ذِكْرُ حَدِيثٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
١٦٢٢ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا».
١٥٦ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلَاحِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ
١٦٢٣ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.