رواه البيهقي بإسناد واه١.
٢١٤٣- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته٢.
٢١٤٤- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.
رواه البيهقي٣.
قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.
قلت: رواه البيهقي أيضًا٤.
٢١٤٥- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.
رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره٥.
١ رواه البيهقي ٣٩٧/ ٣.٢ انظر بدائع المنن ٤٠٧/ ٢-٤٠٨.٣ انظر سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.٤ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.٥ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧-٤٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.