رواه البيهقي بإسناد واه١.
٢١٤٣- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته٢.
٢١٤٤- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.
رواه البيهقي٣.
قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.
قلت: رواه البيهقي أيضًا٤.
٢١٤٥- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.
رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره٥.
١ رواه البيهقي ٣٩٧/ ٣.٢ انظر بدائع المنن ٤٠٧/ ٢-٤٠٨.٣ انظر سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.٤ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.٥ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧-٤٧٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute