رواه ابن ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف "ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وقال: ضعيف" بنحوه١.
١٦٥٤- حديث:"من استأجر أجيرًا فليعلم أجرة" ٢.
رواه البيهقي من حديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود عن أبي هريرة، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه٣.
١٦٥٥- حديث: النهي عن قفيز الطحان.
رواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسناد فيه مجهول٤.
١٦٥٦- حديث: جابر أنه باع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعيرًا في بعض أسفاره على أن يكون له ظهره إلى المدينة.
متفق عليه٥.
١٦٥٧- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: أريد أن أزوجك هذه إن رضيت، فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، فقال للرجل:"هل عندك من شيء؟ " قال: لا. فقال:"ما تحفظ من القرآن؟ " فقال: سورة
١ رواه ابن ماجه ٢٤٤٣ من رواية ابن عمر. ورواه البيهقي ١٢١/ ٦ من حديث أبي هريرة، وليس عنده تضعيف الحديث وما بين المعكوفين من ب. ٢ رواه البيهقي ١٢٠/ ٦ من حديث أبي هريرة. وبهامش ب لفظ الحديث فليعطه أجره. ٣ وقال عبد الرزاق، عن الثوري ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما مرفوعًا "من استأجر أجيرًا فليتم له أجرته". وانظر التلخيص ٦٠/ ٣. ٤ رواه الدارقطني ٤٧/ ٣ وانظر التلخيص ٦٠/ ٣. ٥ رواه البخاري ٢٠٩٧ ومسلم ٧١٥.