٢٩٤٣- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه٢.
٢٩٤٤- حديث:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه".
رواه مسلم من رواة ابن عباس٣.
٢٩٤٥- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:"ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل:"أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض".
رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين٤.
١ بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه. ٢ رواه البيهقي ٢٥٢/ ١٠ وانظر ٢٧٨٠ السابق. ٣ رواه مسلم ١٧١١. ٤ رواه مسلم ١٣٩ وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ.