٢١٣٦- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي١.
٢١٣٧- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.
رواه مالك٢.
٢١٣٨- أثر: عثمان مثله.
رواه البيهقي٣.
٢١٣٩- أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد٤.
٢١٤٠- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.
رواه مالك٥.
٢١٤١- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.
رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٦.
٢١٤٢- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.
١ انظر سنن البيهقي ٤٤١/ ٧. ٢ رواه مالك ٢٨/ ٢ والبيهقي ٤٤٥/ ٧. ٣ رواه البيهقي ٤٤٥/ ٧. ٤ هوعند البيهقي ٤٤٥/ ٧. ٥ رواه مالك ٣٦/ ٢. ٦ رواه أبو داود ٣١٤١ وابن ماجه ١٤٦٤ والحاكم ٥٩/ ٣ وابن حبان ٢١٥٧ موارد".