ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة}(١) فهذا غلط ممن قاله (٢).
وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع}(٣) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (٤): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.
(ق ٧ - ب) وقال (٥): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة}(٦)، وكثيرٌ من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها}(٧) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.
وقال (٨): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر
(١) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من "مجموع الفتاوى". (٢) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٠٩). (٣) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٨ - ٤٨٩). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩). (٦) من "مجموع الفتاوى". (٧) في "الأصل": "صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء" وهو انتقال نظر. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٩).