الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ قَطُّ إِنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الإِسْلَامِ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالإِحْيَاءِ، أَي وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ الإِمَامُ، وَيَكْفِي إِذْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِ فِي الأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ (١٧١)،
(١٧٠) عن سعيد بن زيد؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: [مَنْ أَحْيَا أرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ؛ وَلَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الخراج والإمارة والفيء: الحديث (٣٠٧٣). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: الحديث (٥٧٦١/ ٣). والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: باب ما ذُكِرَ في إحياء أرض الموات: الحديث (١٣٧٨)، وقال: حديث حسن غريب. (١٧١) * عن عائشة رضي الله عنها؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: [مَنْ عَمَرَ أرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضًا مواتًا: الحديث (٢٣٣٥). * عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ أَبِيهِ قَال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيتَةً لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ؛ وَلَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: =