يَجِب صَوم رَمَضَان، بالإجماع باكمَالِ شَعْبَان ثَلاَثينَ، أو رُؤيةِ الْهِلاَلِ، لَيلَةَ الثلاثين لقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(٩٥٧) والمراد بالشهادة هنا العلم، والعلم إما بالرؤية أو باستكمال شعبان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [صُوموا لِرُؤيتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأكمِلُوا عِدةَ شَعبانَ ثَلاِثيْنَ] رواه البخارى (٩٥٨)، والمرادُ رؤيته في الجملة بشرطه الآتى، وَثبوتُ رؤيتهِ بِعَدْلٍ، لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان (٩٥٩)،
(٩٥٦) مريم / ٢٦. (٩٥٧) البقرة / ١٨٥. (٩٥٨) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا رأيتم الهلال فصوموا: الحديث (١٩٠٩) عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وفيه: [فَإن غُبِّيَ عَلَيكُم]. (٩٥٩) الحديث عن أبى بكر بن نافع؛ عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: (تَرَاءَى الناسُ الهِلاَلَ، فَأخْبَرْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أنى رَأيتُهُ؛ فَصَامَهُ وَأمَرَ الناسَ بِصِيَامِهِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال: الحديث (٢٣٤٢). وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب رؤية الهلال: الحديث (٣٤٣٨).