الأصل فيه الكتابُ والسنةُ والإجماعُ؛ قال الله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(٤٧٩) وقال تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ}(٤٨٠) وكان الصداقُ في شرع من قبلِنا للأولياءِ كما قالهُ صاحبُ المستعذبِ على المهذبِ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: [التَمِسْ وَلَوْ خاتَمَاً مِنْ حَدِيدٍ](٤٨١) وانعقدَ الإجماعُ على ما يصح جعلُهُ صداقاً أنهُ يثبتُ
(٤٧٩) النساء / ٤. (٤٨٠) القصص / ٢٧. (٤٨١) * عن سَهلِ بنِ سَعْدٍ؛ أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِرَجُلٍ: [تَزَوَّجْ وَلو بِخَاتَمِ مِنْ حدِيدٍ]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب النكاح: باب المهر بالعُروض وخاتم من حديد: الحديث (٥١٥٠) مختصراً، وبقصته في باب التزويج على القرآن وبغير صداق: الحديث (٥١٤٩) بلفظ: [اِذْهَب فَاطلب وَلَو خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ]. ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآنٍ: الحديث (٧٦/ ١٤٢٥). =