للمساقاةِ، وبه جزم الماوردي، لكن قيّدَهُ بما إذا كانَتْ قليلة تابعة لِلنَّخْلِ وَالعِنَبِ، فقولُ المصنفِ أولًا (وَمَورِدُها النخْلُ وَالْعِنَبُ) مرادُهُ أَصَالةً لا تَبَعًا، واحترَزَ المصنفُ بالمثمرة عما لا تثمر كالصُنُوبَرِ فلا تجوز المساقاةُ عليهِ قطعًا، وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه فإنها مُنزَّلة مَنْزِلَة الثمارِ، وخرج بذكر الأشجارِ ما لا سَاقَ لَهُ كالبطيخ وَقَضبِ السُّكرِ فلا تجوزُ المُسَاقَاةُ عَلَيها.
(١٦٤) * عن جابر بن عبد الله؛ (أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ المُخَابرَةِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له يكون أو شرب في حائط أو في نخل: الحديث (٢٣٨١). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (٨١/ ١٥٣٦). * عن ثابت بنِ الضَّحَّاكِ: (أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ المُزَارَعَةِ، وَأمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقال: لَا بأسَ بِها). رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة: الحديث (١١٨ - ١١٩/ ١٥٤٩).