لأنها صلاة ليل، وصححه جماعة، أما الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فيُسِرُّ بها اتفاقًا وكذا الدعاء، وَالأَصَحُّ نَدْبُ التَّعَوُّذِ، لأجل القراءة ولقصره، دُونَ الاِفْتِتَاحِ، لطوله، والثاني: يستحبان كالتأمين، والثالث: لا يستحبان لطولهما بخلاف التأمين، ونقله فِي المهذب عن عامة الأصحاب؛ ونقل الاستحباب عن القاضي أبى الطيب وحده.
وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ:[اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ]، للاتباع إلاّ أنه قال: ولا تُضِلَّنا بدل ولا تَفْتِنَّا، وزاد المحاملي وغيره [وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ]، ويستحبُّ تطويل الدعاء عَقِبَهَا، وقد صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - (٨٣٣).
بِأُمِّ الْقُرْآنَ مُخَافَتَةً؛ ثُمَّ يُكَبِّر ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ). رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب الدُّعاء: ج ٤ ص ٧٥. (٨٣٢) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل فِي الصلاة على الجنازة: الحديث (٣٠٥٩). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٣٢٦/ ٦٢) عن أبى هريرة؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرط مسلم، الحديث (١٣٢٧/ ٦٣) عن أُمِّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها. ووافقه الذهبي؛ وأكد تصحيحه لهما. ولكن فِي رواية ابن حبان بلفظ: [مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأْحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ؛ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ]. (٨٣٣) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُولُ: [اللَّهُمَّ عَبْدُكَ =