للحاجة، فَلَوْ قَتَلَ بِمُثَقَّلٍ أَوْ ثِقَلٍ مُحَدَّدِ كَبُنْدُقَةٍ وَسَوْطٍ وَسَهْمٍ بِلاَ نَصْلٍ وَلاَ حَدٍّ أَوْ سَهْمٍ أَوْ بُنْدُقَةٍ أَوْ جَرَحَهُ نَصْلٌ وَأَثَّرَ فِيْهِ عُرْضُ السَّهمِ فِي مُرُورِهِ وَمَاتَ بِهِمَا، أَوِ انْخَنَقَ بِأُحْبُولَةٍ، أي منصوبة له، أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ بِأَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ حَرُمَ، أما في الأول؛ فلأنه موقودة قال الله تعالى:{وَالْمَوْقُوذَةُ}، وأمَّا في الباقي؛ فلإجتماع الْمُبِيْحِ وَالْمُحَرِّمِ فيغلب المحرمُ وموته بالأحبولة يدخل في قوله تعالى:{وَالْمُنْخَنِقَةُ}، وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه؛ فإنه لا يدري من أيهما مات، وقوله (فَوَقَعَ بِأَرْضٍ) كذا رأيته في خطه ولعل صوابه فوقع بسطح ثم سقط منه كما هو في المحرر والشرح والروضة لأنه سيجزم في مسألة ما إذا وقع بأرض ثم مات بالحل حيث قال، وَلَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ حَلَّ، لأن الوقرع على الأرض لا بد منه فعفى عنه كما لو كان الصيد قائمًا فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ولو لم يجرحه السهم في الهواء لكن كسر جناحه فوقع فمات فإنه حرام لأنه لم يصبه جرح يحال الموت عليه، ولو كان الجرح خفيفًا لا يؤثر مثله ولكنه عطل جناحه فسقط فمات فإنه حرام.