بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ] متفق عليه (٢٧٨) وفي البخاري: أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ [أُتِيَ بِسَكْرَانٍ؛ فَأَمَرَ بضَرْبِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بنَعْلِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ](٢٧٩)، وَقِيْلَ: يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ، لإجماع الصحابة على الضَّرْبِ بهِ (٢٨٠)، وَلَوْ رَأَى الإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِيْنَ جَازَ في الأَصَحِّ، اقتداءً بعمر، وروى مرفوعًا أيضًا (٢٨١)، والثاني: لا تَجُوْزُ الزيادة، لرجوع عليٍّ - رضي الله عنه - إلى أربعين (٢٨٢)، وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيْرَاتٌ،
(٢٧٨) عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -؛ [أَنَّ النَّبِيَّ جَلَدَ - ضَرَبَ - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب شارب الخمر: الحديث (٦٧٧٣). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث (٣٦/ ١٧٠٦). (٢٧٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: [اضْرِبُوهُ] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! ) قَالَ: [لاَ تَقُولُواْ هَكَذَا؛ لاَ تُعِيْنُواْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال: الحديث (٦٧٧٧). (٢٨٠) عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ؛ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: (إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُواْ في الشُّرْبِ حَتَّى تَحَاقَرُواْ الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ؟ ) قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ! وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ - فَسَأَلَهُمْ! (فَأَجْمَعُواْ عَلَى أَنْ يُضْرَبَ ثَمَانِيْنَ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: الحديث (٤٤٨٩). (٢٨١) • عَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ لأَصْحَابِهِ: (مَا تَرَوْنَ؟ ) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلْهَا كأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ١١٥، وفي لفظ: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَزِّرُ ... ] في المسند: ج ٣ ص ١٨٠. ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث (٣٦/ ١٧٠٦). وأبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب الحد في الخمر: الحديث (٤٤٧٩). • وروي مرفوعًا عن أنس عند الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ١٧٦. (٢٨٢) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ؛ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأُتِيَ بِالْوَليْدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيْدُكُمْ؟ ! فَشَهِدَ عَلِيْهِ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا حِمْرَانُ. أَنَّه شَرِبَ الْخَمْرَ؛ =