وتُعتبَرُ قِيمتُه وقْتَ وِلادتِه، ويُرجَعُ بقِيمَةِ الوَلدِ على (١) مَن غَرَّهُ، ولا يُرْجَعُ عليه هنا، وفِي العَيْبِ بالمَهْرِ على أصحِّ القَوْلَينِ (٢).
- وإنْ كانتْ هي الغارَّةَ تعلَّقَ غُرْمُ قِيمةِ الوَلَدِ بِذِمَّتِها (٣) تُتْبعُ بذلك (٤) إذا عَتَقَتْ.
- وإنِ انْفصَلَ الولدُ مَيتًا بِلا جِنايةٍ (٥) لَمْ يَجِبْ فيه (٦) شَيْءٌ، أوْ بِجِنايةٍ فعلى الوالدِ عُشْرُ قِيمةِ الأُمِّ (٧).
- وأمَّا خُلْفُ الظنِّ فلا يؤثِّرُ (٨)، فلو أذِنتْ فِي تَزويجِها مِمَّنْ ظَنَّتْ كَفاءَتَهُ فبَانَ فِسْقُه أو دَناءةُ نَسبِه فلا خِيارَ لَها، وكذا لَو بَانَ عَبْدًا على النَّصِّ فِي البُوَيطيِّ خِلَافًا لِمَا فِي "المِنهاجِ" (٩) تَبَعًا لابْنِ الصَّبَّاغِ.
وإنْ بَانَ (١٠) مَعِيبًا فقدْ سَبَقَ فِي العُيوبِ ثُبوتُ الخِيارِ.
(١) "على" سقط من (ل).(٢) "الروضة" (٧/ ١٨٨).(٣) في (ب): "بل منها".(٤) في (ل): "به".(٥) في (ب): "بلا خيار".(٦) في (ل): "لم يجب عليه".(٧) "الروضة" (٧/ ١٩٠)، و"المنهاج" (ص ٣٩١).(٨) "الروضة" (٧/ ١٩٢).(٩) "منهاج الطالبين" (ص ٣٩١).(١٠) في (ل): "وإن كان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute