(١) قوله: "تردن اللَّه ورسوله" سقط من (أ، ب). (٢) "روضة الطالبين" (٧/ ١١). (٣) وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر -رضي اللَّه عنه- فهَمَّ عمر -رضي اللَّه عنه- برجم الأشعث فذكر له أنها لم تكن مدخولًا بها فكف عنه، ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا. "الوسيط" (٥/ ٢١). (٤) في (ل): "وحرمت". (٥) في (ل): "واختارت".