ونصَّ الشافعيُّ (١) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.
* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (٢).
* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ"(٣)، فَعَدُّوا (٤) من خصائصِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (٥).
* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.
* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.
* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (٦) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.
= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ". (١) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣) والماوردي في "الحاوي" (٢/ ٤). (٢) في (ل): "بخلاف ما سبق". (٣) رواه البخاري (٢٢٦٨) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (١٧/ ١٦١٩) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة. (٤) في (أ، ب): "فعد". (٥) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٣). (٦) في (ل): "بنو".