وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (١)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (٢) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (٣).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (٤) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *
(١) "الباطنة": سقط من (أ، ل).(٢) في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨١) الروضة ٢/ ٢٠٥ مغني المحتاج ١/ ٤١٣، زاد المحتاج ١/ ٤٩٣. .(٤) "أولى": سقط من (ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.