وطلقةٌ فِي طَلقتَينِ يَقعُ به ثلاثٌ عند قَصْدِ المَعيةِ، وفِي قَصْدِ الظَّرْفِ واحدةٌ.
وإن قَصَدَ الحسابَ وعَرَفَ معناه، فثِنْتانِ، وإنْ جَهِلَه ولَمْ يقصِدْ معناه، فواحدةٌ، وكذا إن قَصَدَ معناه على الأصحِّ.
وخُرِّج عليه "أنتِ طَالقٌ مِثْلَ ما طَلَّقَ زيدٌ امرأتَه"، وهو لا يَدرِي ما طَلَّقَ، وكان زيدٌ قدْ طَلَّقَ عَددًا، وقضيةُ ذلك أنَّ الأصحَّ وُقوعُ واحدةٍ.
وقالوا مِثلَ ذلك فيما إذا نَوَى عددَ طلاقِ زَيدٍ، ولَمْ يَتلفظْ بِه، ولَمْ يَعرفِ العَددَ، وكلُّ ذلك بَعيدٌ؛ لِأنَّ الطَّلَاقَ لا يَنقصُ عن الإحرامِ، بَلْ يَزيدُ علَيه.
ولو قال:"أَحرمتُ كإِحرامِ زيدٍ" ولا يَدرِي قِرانَه، فكان (٢) قَارنًا فإنه يَتْبَعُه، فلِذلك هُنا (٣) يقَعُ عَددُ (٤) طَلاقِ زَيدٍ، وعِند إرادةِ (٥) العَددِ أَوْلَى.
(١) في (أ): "متعاقبين". (٢) في (أ): "فإن كان". (٣) في (ل): "هاهنا". (٤) "عدد" سقط من (ل). (٥) في (ل): "إرادته".