والعِلْمِ ولَمْ (١) تَبطُلْ صلاتُه، ولا يُعرَفُ فِي غَيْرِ هذا.
وأمَّا الناسِي للصلاةِ وجاهلُ تحريمِ الكلامِ فيها، فإنه قد يُتصوَّرُ فيها (٢) ذلك، وأوْقعَ البغويُّ طلاقَه بإشارَتِه المَفهومةِ (٣) وإنْ لَمْ يَنوِ الطَّلَاقِ.
والمَعمولُ به أنَّ إشارتَه منها ما هو صَريحٌ، وهي ما يَفهَمُ منها الطَّلَاقَ مَن وقَفَ عليها، ومِنها كنايةٌ وهيَ التِي يَختصُّ بِفَهمِ الطَّلَاقِ منها الذَّكِيُّ.