فروي عنه: أن للزوج النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان.
وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد، وهذه ترجع إلى التي قبلها.
والرابعة: أن تترك أما وأختاً وجداً.
فروي عنه: أن للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان، تصح من أربعة.
وروي عنه -أيضاً-: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.
وروي عنه: أن للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد.
وقال أبوبكر: وهذا والذي قبله سواء وإن اختلفت العبارة، وبالله التوفيق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.