وبعد هذا أذكر اختلاف الناس في توريث الجدات مشروحا إن شاء الله.
[فصل ٤ - في ميراث العصبة]
وأما ميراث العصبة من السنة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألحفوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر".
والعصبة الذين يرثون بالسنة والإجماع:-
ذكور ولدك الذكور وإن سلفوا، وذكور ولد أبيك الذكور وإن سلفوا، وذكور ولد جدك الذكور وإن علوا.
وسيأتي ترتيب منازلهم بعد هذا إن شاء الله تعالى.
[فصل ٥ - في ميراث الموالي]
وأما الميراث بالولاء فقد روى سحنون عن ابن وهب عن عيسى بن يونس عن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.