وقام على الأخرى فهذا يجوز.
وأنها مكروهة؛ لأنه خلاف فعل النبي صلي الله عليه وسلم، والسلف بعده، ويصير يشتغل بذلك عن الصلاة.
وكره مالك أن يصلي وفي فيه دراهم أو دينار، أو شيء من الأشياء.
قال ابن القاسم: فإن فعل فلا إعادة عليه.
وكره مالك أن يصلي وكمه محشو بخبز أو غيره، وكره أن يفرقع أصابعه في الصلاة، وقال ابن عباس.
إنما كره مالك ذلك كله؛ لاشتغاله عن الصلاة.
قال مالك: ومن كثر التراب بجبهته أو كفه فله مسحه، وإذا سلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.