للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن وطأ أمته وهي زوجة لعبده أو لغيره، أو وطء أمة مكاتبة، أو أمة ولده،

أو والده؛ فأتت بولد أم لا

قال الرسول -عليه السلام-: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». والعاهر: الزاني.

وأما وطء الشبهة فليس من ذلك، وقد قال -عليه السلام-: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

قال مالك: وإذا درأ الحد ثبت النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>