٢٨٢٤ - ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.
(حسن) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩)
٢٨٢٥ - ليس للقاتل من الميراث شيء.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٦٩)
٢٨٢٦ - ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧١٤)
٢٨٢٧ - لا يتوارث أهل ملتين.
(صحيح) (ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء ١٦٧٣)
٢٨٢٨ - لا يتوارث أهل ملتين شتى.
(حسن) (حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء ١٦٧٣)
٢٨٢٩ - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.
(صحيح) (حم ق ٤) عن أسامة. (الإرواء ١٧١٤)
٢٨٣٠ - وهل ترك لنا عقيل (١) من رباع (٢).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه ٢٧٣٠)
٢٨٣١ - ليس لقاتل ميراث.
(صحيح) (هـ) عن رجل. (الإرواء ١٦٦٩)
٢٨٣٢ - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.
(حسن) (حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة ٢٢١٣)
(١) وهو ابن أبي طالب وكان هو وطالب قد ورثا أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما مسلمين.
(٢) المنزل المشتمل على أبيات.