٢٨١٠ - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة ٢٠٣٨)
٢٨١١ - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٠٣٨)
٢٨١٢ - إذا استهل المولود ورث.
(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٣)
٢٨١٣ - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.
(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)
٢٨١٤ - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)
٢٨١٥ - ألحقوا الفرائض (١) بأهلها فما بقي فلأولى (٢) رجل ذكر.
(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)
٢٨١٦ - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (٣)، ومال وارثك ما أخرت.
(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)
٢٨١٧ - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)
(١) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.
(٢) يعني: أقرب.
(٣) أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.