٢٥٧٢ - لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه هم فيه سواء.
(صحيح) (حم م) عن جابر. (الإرواء ١٣٣٦)
٢٥٧٣ - لعن اللَّه الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون، والواصلة (١)، والمستوصلة (٢)، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة.
(صحيح) (طب) عن ابن مسعود. (الترغيب ٧٥٧)
٢٥٧٤ - ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المالك؟ أمن حلال أم من حرام؟
(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الترغيب ١٧٢٢)
٢٥٧٥ - ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قُلة.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٣)
٢٥٧٦ - ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب اللَّه.
(حسن) (حم) عن ابن مسعود. (الترغيب ١٨٦٠)
٢٥٧٧ - من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٣) أو الربا.
(حسن) (د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٣٢٦)
٢٥٧٨ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
(صحيح) (حم ٤ الضياء) عن سمرة. (المشكاة ٢٨٢٢)
٢٥٧٩ - نهى عن بيع الذهب بالورق (٤) دَينًا (٥).
(صحيح) (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم. (الإرواء ١٣٤٧)
(١) التي تصل شعرها بشعر آخر.
(٢) التي تطلب ذلك.
(٣) أي أنقصهما.
(٤) الفضة.
(٥) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.